إدارة الإفتاء

رمي جمرة العقبة من الخلف

 رمي جمرة العقبة من الخلف
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها، ونصه:

س: حدث لكثير من الحجاج في الحملة أنهم رموا جمرة العقبة الكبرى خطأ حيث إنهم كانوا يرمون الشاخص (الجدار الذي يكون بجانب المرمى) من جهة ليس بها مرمى سواء فوق الجسر أو أسفله ولما نبهتهم على ذلك تعذروا بجهلهم فأمرتهم بقضاء الرمي في اليوم الثاني للعيد فكان البعض رمى الصغرى والوسطى والكبرى ثم رمى الكبرى عن اليوم الأول للعيد.. فهل يجزء ذلك أم يجب قضاء رمي اليوم الأول أولا؟ و حضر المستفتي واستفسرت منه اللجنة عن كيفية الرمي المسئول عنه فأفاد بأن الحجاج الذين وردت الإشارة إليهم في السؤال كانوا يرمون الجدار المجاور لنصف دائرة المرمى وأن رميهم كان يقع إلى هذه الجهة التي ليست من الرمي، أو بعيداً عن دائرة المرمى.

      

* أجابت اللجنة بما يلي:

 من رمى  جمرة العقبة فأخطأ المرمى ثم قضى في اليوم التالي أجزأه ذلك عند جمهور الفقهاء، أما من لم يتدارك الرمي وفاته الرمي فإنه يلزمه دم ينحر في مكة ويوزع على فقرائها. والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء